أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل يجوز عقد الزواج بمجرد تسمية مبلغ الصداق فيه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل يجوز عقد الزواج بمجرد تسمية مبلغ الصداق فيه
معلومات عن الفتوى: هل يجوز عقد الزواج بمجرد تسمية مبلغ الصداق فيه
رقم الفتوى :
8250
عنوان الفتوى :
هل يجوز عقد الزواج بمجرد تسمية مبلغ الصداق فيه
القسم التابعة له
:
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هل يجوز عقد الزواج بمجرد تسمية مبلغ الصداق فيه دون أن يدفع المتزوج شيئًا منه باتفاق الطرفين؟ نرجو منك إفادة.
نص الجواب
الحمد لله
إن الصدق في النكاح واجب، وهو حق للمرأة؛ كما قال تعالى: {وَآتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [سورة النساء: آية 4.]؛ فالصداق واجب؛ وتسميته في العقد سنة، ولو لم يسم في العقد؛ فالعقد صحيح، وهو حق للمرأة، وفيه من الحكم الإلهية ما فيه، وكونهم يعقدون ويذكرونه في العقد ولكن لم يسلَّم إلا فيما بعد؛ لا حرج فيه؛ إذ يجوز أن يكون الصداق حالاً، ويجوز أن يكون الصداق مؤجلاً؛ حيثما يتفق عليه.
المهم أن يكون هناك صداق يلزمه دفعه إليها، ولا يبخس منه شيئًا، ولا يماطل لدفعه إذا طلبته، وإذا أعطته منه؛ فلا حرج في ذلك، أو أعفته منه أو من بعضه؛ فالحق لها، قال تعالى: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} [سورة النساء: آية 4.]؛ فهذا راجع إلى اتفاق الطرفين من حلول أو تأجيل في الصداق.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: